الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 184 - الجزء 5

  عض رجلا على عهد رسول الله ÷ فجذب يده من فيه، فندرت ثنيتاه، «فأتي به إلى النبي ÷ فقال: يعدوا أحدكم على أخيه كما يعدو الفحل فاذا انتزع يده من فيه طلب العقل فاهدرهما».

  وفي شرح الأحكام: لابن بلال |: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أنبانا محمد بن علي بن سروشان قال: حدثنا أبو حاتم قال: حدثنا ابن أبي أياس قال: حدثنا شعبة قال: سمعت بن داره بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع الرجل يده من فيه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا

  الى رسول الله ÷ فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك».

  وفي الشفا: روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # أن رجلا عض على يد رجل فانتزع يده من فيه فوقعت فسقطت ثنيتاه فاختصموا «الى النبي ÷ فقال: يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية لك». ومثل هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية «فأبطله وقال: اردت أن تأكل لَحْمَهُ».

  وأخرج البخاري ومسلم ايضا عن يعلى بن أمية. قال: غزوت مع رسول الله ÷ جيش العسرة وكان من أوثق أعمالي في نفسي وكان لي أجير فقاتل انسانا فعض أحدُهما يد صاحبه، فانتزع اصبعه فاندرت ثنيته فسقطت، «فانطلق الى النبي ÷ فاهدر ثنيته وقال: أيدع أصبعه في فيك تقضمها كما يقضم الفحل».

  دل على أن من جنى على غيره جناية ظلم ولم يمكن المجني عليه أن يدفع تلك الجناية أو يتخلص منها إلا بضرر يقع منه على الجاني كان الثاني مباحا لا دية فيه ولا أرش ولا قصاص إذ سببه من المجني عليه.

(فَصْلٌ)

  في الجامع الكافي: اذا قتل مسلم مسلما في دار الحرب عامداً هل يقتص منه؟ قال محمد: وإذا دخل رجلان مسلمان دار الحرب بغير إذن الامام فقتل أحدهما صاحبه عمداً في دار الحرب، ثم خرج إلى دار الاسلام فعليه الدية يعني في ماله ولا يقتل به، لانه قتله حيث لا تجرى عليه أحكام الإسلام. وإن كان خطأ فعليه الكفارة. وفيه: وإن أسلم رجل من أهل دار الحرب في دار الحرب فقتله مسلم في دار