الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 215 - الجزء 5

(فَصْلٌ)

  وأما ما يجب فيه نصف الدية:

  ففي الجامع الكافي: قال القاسم ومحمد: ودية المرأة نصف دية الرجل. وروى محمد ذلك عن النبي ÷.

  وفيه: وروى محمد بإسناده عن عمر بن عبد العزيز قال: كانت دية المرأة على عهد رسول الله ÷ خمسين من الإبل وفي يديها نصف ديتها، وفي كل أصبح خمس من الإبل.

  وفي المجموع: عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: جراحة المرأة على النصف من جراحة الرجل في كل شيء، لا تساوي بينهما في سن ولا موضحة ولا غيرها.

  وقد مر كلام الأحكام. وفي شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبوالعباس | قال: أنبأنا عبد العزيز بن اسحق قال: حدثنا علي بن محمد النخعي قال: حدثنا المحاربي قال: حدثنا نصر بن مزاحم قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: جراحة المرأة على النصف من جراحات الرجل لا يساوي بينهما في سن ولا موضحة ولا غيرهما.

  في الجامع الصغير للسيوطي: قال رسول الله ÷: «دية المكاتب بقدر ما عتق منه: دية الحر وبقدر ما رق منه: دية العبد». قال: أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس.

  في الشفا خبر: وروى أبو الحسن الكرخي بإسناده عن رجل من آل عمر أنه روى عن النبي ÷ أنه قال: «في الرجل: خمسون من الإبل». وفيه: وروي عن على # أنه قال: في العين: نصف الدية، وفي الأذن: نصف الدية، وفي إحدى الآليتين: نصف الدية، وفي إحدى الشفتين: نصف الدية.