الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

الإقرار من العبد المملوك.

صفحة 457 - الجزء 4

  في شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد ابو العباس | قال: أخبرنا عبد العزيز بن اسحاق قال: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا المحاربي عن نصر بن مزاحم عن ابراهيم بن الزبرقان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ في الورثه يقر بعضهم بدين قال: يدفع الذي أقر حصته من الدين.

الإقرار من العبد المملوك.

  في الجامع الكافي وروى زيد بن علي عن آبائه عن علي ÷ أنه كان لا يجيز اعتراف العبد إلا أن يكون مفوضا إليه قال محمد: واذا أقر العبد على نفسه بجناية يدخل ضررها عليه في بدنه من إقامة حد أو قصاص بجراحة: جاز اقراره.

  واذا أقر على نفسه بكناية تدخل على مولاه منها مضرة ولا يدخل على نفسه منها مضره لم يُجَز إقراره إلا بشاهدي عدل على ما أقربه.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال حدثنا محمد عن مصبح عن شريك عن أبي مالك الاشجعي عن أشياخ لهم أن عبداً مملوكا أقر على نفسه عند علي # أربع مرات بالزنا فضربه على الحد خمسين سوطاً.

  ويدخل الشرط والثنيا في الاقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال ماية الا واحدة أو اثنتين صح.

  فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة «أن رسول الله ÷ قال: إن لله تسعة وتسعون إسما ماية إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة».