[على المكي والمتمتع تأخير طواف القدوم في الحج]
  وفي الشفا روي عن جابر أن النبي ÷ قال: «لما فرغ من السعي قال: من كان معكم ليس معه هدي فليحمل وليجعلها عمرة، فحلق الناس وقصروا إلا من كان معه هدي»(١).
  وأخرج النسائي عن جابر قال: «قدمنا مع رسول الله ÷ لأربع مضين من ذي الحجة فقال رسول الله ÷: أحلوا واجعلوها عمرة فضاقت بذلك صدورنا، وكبر علينا، فبلغ ذلك النبي ÷ فقال أيها الناس: حلوا فلولا الهدي الذي معي لفعلت مثل الذي تفعلون، فأحللنا حتى وطينا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة لظهرنا: لبينا بالحج».
  وأخرج مسلم في أحد رواياته عن جابر قال: «أمرنا رسول الله ÷ أن نحرم إذا توجهنا إلى منى فأهللنا من الأبطح».
  قلت وبالله التوفيق: فإذا كان هذا التحلل واقعاً بأمر رسول الله ÷ جائزاً مشروعاً فبالأولى في الشرع أن يجوز التحلل بعد تمام أعمال العمرة لمن كان متمتعا بها إلى الحج ناوياً ذلك من أول أمره. وقد عضد صحة عمله هذا قوله تعالى {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}[البقرة: ١٩٦].
  وقد دللنا على وجوب طوافين وسعيين، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج فيما مر، وبكلام عبد الله بن الحسن بن الحسن سلام الله عليهم.
[على المكي والمتمتع تأخير طواف القدوم في الحج]
  ويجب على المتمتع تأخير طواف القدوم والسعي، وعلى المكي المفرد تأخيرهما إلى بعد الرمي لأنه لا يكون قادماً إلا بعد ذلك، ذكر معناه المؤيد بالله في شرح التجريد.
(١) تمام الحديث في الشفا فاستحببنا أن يكون الحلق بعد ذلك انتهى أي الذي ليس معه هدي يقصر وجوباً أولاً للعمرة ثم بعد التقصير يحلق بمنى للحج استحبابا انتهى نقلا عن هامش الام.