(فصل)
(فَصْلٌ)
  ويجوز ان يفعل الإمام ما شاء في الشجر والزرع من حريق أو قطع أو استبقاء.
  ففي أصول الأحكام عن النبي ÷ أنه أمر بإحراق نخل بني النظير.
  وقد نزل في التخيير بين ذلك قول الله تعالى {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ ٥}[الحشر].
  وأخرج الخمسة إلا النسائي عن ابن عمر قال: حرق رسول الله ÷ نخل بني النظير وقطع وهي البويرة فأنزل الله تعالى {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا}[الحشر: ٥] الآية.
  وأخرج رزين عن كعب قال نزل قوله تعالى {يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ}[الحشر: ٢] في اليهود حين أجلاهم رسول الله ÷ على أن لهم ما أقلت إبلهم من امتعتهم وكانوا يخربون البيت عن عتبته وبابه وخشبه وكانت نخل بني النظير لرسول الله ÷ خاصة خصه الله بها.
(فَصْلٌ)
  في الجامع الكافي فيمن لا يقتل في الحرب روى محمد بإسناده عن النبي ÷ انه بعث جيشا فأوصاهم ان لا يقتلوا وليد ولا امرأة ولا شيخا كبيرا لا يطيق قتالكم وهو في الشفا وعن مكحول قال: سنة لا يقتلون في الحرب إلا أن يعينوا في القتال مع العدو فان أعانوا بشي في القتال قتلوا: الشيخ الكبير، والمرأة، والغلام الذي لم يبلغ الحلم، والمريض، والمعتوه، والأعمى، وعن الحسن البصري قال كان اصحاب رسول الله ÷ يقتلون الصبيان والنسا من أعان عليهم وعن جعفر عن أبيه قال امر رسول الله ÷ يوم الفتح يقتل فرننا وام سارة وكانتا تحضان على قتال النبي ÷ يوم بدر وعن عبد الرحمن بن أبي ضمرة قال مر رسول الله ÷ بامرأة قتلت