(فصل)
  فضل عن ورثتها، فان قتلت فعقلها على ورثتها وهم يقتلون قاتلها.
  دل على أن أهل التعصيب ليس لهم ميراث من الدية إلا بعد استيفاء ذوي الفروض فروضهم، وان كان العقل فيما لزم القاتل خطأ على العصبة التي تعقل.
(فَصْلٌ)
  فيا ذكرنا من الشجاج: هي المتفق عليها بالنص النبوي وبقي من الشجاج المختلف فيها: السمحاق. وحقيقة السمحاق: هي الجناية التي تبلغ الجلدة بين اللحم والعظم. فالذي نص عليه الهادي # وهو المروي عن علي # أن الدية فيها أربع من الإبل وفي الجامع الكافي: وتسما الملطا. وروى محمد بإسناده عن علي # أنه قضى فيها بأربع من الابل أرباعا: جذعة، وحقة، وبنت لبون، وإبنة مخاض روى نحو ذلك عن علي # ابن أبي رافع والحارث وعبد الله وابراهيم والحكم. وروي عن عمر وزيد بن ثابت وحسن بن صالح مثل قول علي #. وروي عن ابراهيم والشعبي قالا: فيها حكومة.
  وفي شرح الأحكام لابن بلال |: أخبرنا السيد ابو العباس | قال: أخبرنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا اسحق عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال معمر لا أعلمه إلا ذكره عن علي # في الدامية بعير، وفي الباضعة بعير، وفي المتلاحمة ثلاثة وفي السمحاق أربع، وفي الموضحة خمس.
  وفيه: أخبرنا السيد أبو العباس قال: أنبأنا أبو أحمد الفرايضي قال: حدثنا اسحق الصنعاني، عن عبد الرزاق، عن جابر بن عبد الله بن يحيى، عن علي # أنه قضى في السمحاق بأربع من الإبل.
(فَصْلٌ)
  (في ذكر ما فيه الحكومة): وهي ما دون السمحاق من الجراحات، وهي المتلاحمة وهي ما دخلت في اللحم كثيرا. فإن كانت في الرأس فهي التي بلغت اللحم