الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الخلع)

صفحة 328 - الجزء 3

(باب الخلع)

  قال الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}⁣[البقرة: ٢٢٩].

  في أمالي أحمد بن عيسي @ حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن اسماعيل، عن وكيع، عن ابراهيم بن زيد المكي، عن داود بن أبي عاصم الثقفي، عن سعيد بن المسيب قال: «جعل رسول الله ÷: الخلع تطليقة باينة».

  وفي شرح التجريد ما معناه: روى هنا بإسناده، عن سعيد بن المسيب قال: «جعل رسول الله ÷ الخلع تطليقة واحدة».

  وحديث زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $: «إذا قبل الرجل من امرأته فدية فقد بانت منه بتطليقة».

  وفي شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني قال: حدثنا الحسين بن علي بن الحسن قال: حدثنا زيد بن الحسين عن ابن أبي أويس عن ابن ضميره عن أبيه عن جده عن علي # أنه قضى أنّ الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه إذا قالت امرأته إني أخاف أن لا أقيم حدود الله فيك جاز لهما ما تراضيا عليه ولا يكون ذلك إلا عند سلطان. أبيه عن ابن الحسن

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن اسحق بن الفضل، عن عبد الله بن محمد بن عمر، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: «إذا قبل الرجل من زوجته فدية فهي أملك بنفسها وهي تطليقه واحدة».

  وفيه: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن عبيد عن علي بن غراب عن عبد الوهاب بن مجاهد عن مجاهد قال: قال علي #: «ليس للرجل رجعة على امرأته تشتري نفسها بمالها».

  وأما ما روي في الأمالي أيضا بما لفظه: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد قال: حدثني اسماعيل بن عياش قال: حدثنا العلى بن عتبة عن علي بن أبي طلحة قال: