(فصل) (وما تحجره كان له منعه)
  حابس أتى رسول الله ÷ فقال: يا رسول الله: إني وردت الملح في الجاهلية وهي بأرض ليس بها ماء ومن ورده أخذه وهو مثل الماء العد الدايم فاستقال رسول الله ÷ أبيض بن حمال في قطعة في الملح فقال: قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة. فقال رسول الله ÷: «هو منك صدقة وهو مثل الماء العد من ورده أخذ منه» قال فرج وهو اليوم على ذلك من ورده أخذه قال فقطع له النبي ÷ أرضا ونخيلا بالجوف جوف مراد حين أقاله منه. قال في القاموس: والجوف موضع بأرض مراد وهو المذكور في تفسير قوله تعالى {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ}[نوح: ١] انتهى المراد.
  والمنع من اقطاع ماء نهر ونحوه كحجارة الأرحية والقدور فلا يصح تحجرها ولا تملك بالاحياء والاقطاع اذهي مثل الما العد من ورده أخذه. فاما المعادن الباطنة كمعادن الذهب والفضة والفيروز ونحوها مما يستتر في طينات الأرض فلا يملك إلا بالاحياة ويصح إقطاعها إذ أقطع النبي ÷ بلال بن الحارث معادن القبلية كما سبق:
  واعلم أن الماء العد أي الكثير لا يصلح إقطاعه إلا ما استثنى وهي طعمه لا تضر.
  قال المؤيد بالله # جعل رسول الله ÷ للعريان طعمة في غيل مراد بأسفل الجوف الاعلى وهو المسمى بجوف المجورة فاما الغيل الكثير فهو بأسفل الجوف الاسفل ويسمى الخارد. انتهى من الهداية وحواشيها بالمعنى.
(فصل) (وما تحجره كان له منعه)
  وما حازه إذ هو أولى به وأحق للأخبار الشجر والنجم مما لا يُنَبِّت الناس فهم فيه على سوى لقول النبي ÷: «الناس شركا في ثلاث: الماء والنار والكلأ». وهو حديث مشهور تداوله الفقهاء ولفظه في أحد الروايات لابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله ÷: «المسلمون شركا في ثلاثة في الماء والكلأ والنار» وفي رواية له عن أبي هريرة ان رسول الله ÷ قال: «ثلاث لا يمنعن: الماء والكلأ