الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(وأخذ الأجرة عن الحج جائز)

صفحة 153 - الجزء 3

(وأخذ الأجرة عن الحج جائز)

  في الجامع الكافي روى محمد بإسناده عن مجاهد قال «إن حج رجل عن رجل قال: لكل واحد منهما حجة كاملة» قلت: وظاهره ولو أجيراً ويعضده ما تقدم من الأخبار.

  وفيه عن النبي ÷ قال «مثل الذين يأخذون الجعل من أمتي على عدوهم كمثل أم موسى تأخذ أجرها وترضع ولدها».

  قال محمد: حدثنا عباد بن يعقوب وسفيان بن وكيع عن رجل سماه عن جعفر بن محمد أنه دفع إلى رجل من أصحابه ثلاثين دينارا فقال: حج بهذه عن ابني اسماعيل وافعل كذا وافعل كذا يصف له المناسك فإذا فعلت ذلك كان لك تسعة أعشار الاجر بما أتعبت من بدنك وكان لابني إسماعيل جزء بما أنفق ماله».

  وفيه وبلغنا عن ابن عباس والحسن البصري وجماعة ممن مضى من آل رسول الله ÷ أنهم قالوا: إن أوصى أن يحج عنه إن كانت فريضة فمن صلب ماله وان كانت تطوعا فمن الثلث.

  قلت وبالله التوفيق وتقدم الحديث في أمالي أبي طالب # «والمعطي عن الميت»: والمراد بها إجرة من يحج عنه. فهذه وما رواه في الجامع الكافي: يدلان على جوازا أخذ الأجرة وعلى صحة الاستئجار عن الميت ولا يقال لا تسوغ الأجرة كالتأذين وتعليم القرآن بل تسوغ للتخصيص بالأدلة المذكورة بقوله تعالى {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ}⁣[البقرة: ١٩٨] ولأن الواجب في نفس الأمر ليس على الأجير بل الوجوب على الميت الموصي.

  وإنما يستأجر الثقة العدل ليحصل الظن بتأدية ما استوجر عليه ولمفهوم قوله تعالى: {وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ٥١}⁣[الكهف].