الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في ميراث الغرقى والهدمى)

صفحة 323 - الجزء 5

(فصل في ميراث الغرقى والهدمى)

  ونحوهم كالحرقي ومن التبس ترتيب موتهم.

  في الجامع الكافي: قال محمد: أجمع أهل العلم على أن علياً سلام الله عليه كان بورت الغرقى بعضهم من بعض من صلب أموالهم التي خلفوها ولم يورث أحدا منهم مما ورث من صاحبه شيئاً وقال بذلك جماعة من الصحابة منهم اياس بن عيد وجماعة من التابعين منهم الحارث وعبيدة وابراهيم والشعبي وفي شرح التجريد وروى عن علي أيضا أنه لم يورث إلا أن الأشهر عنه توريث بعضهم من بعض والأظهر انه اجماع اهل البيت $ وروى ذلك عن عمر وابن مسعود وبه قال شريح وابراهيم والنخعي والشعبي وابن أبي ليلى وجماعة من اهل الكوفة ثم ذكر بعده الخلاف لمن لم يورث بعضهم من بعض.

  وفي الجامع الكافي: قال محمد: واذا انجلت الحرب عن قتلى من أهل العدل وبعضهم يرث بعضا لا يدري أيهم قتل أولا فإنهم يورثون على ميراث الغرقا، بلغنا أن أخوين قتلا مع علي سلام الله عليه بصفين لا يدري أبيها قتل أولا فورث كل واحد منها من صاحبه على مواريث الغرقا قال محمد: قال يحيى بن آدم: وتوريث الغرقا بعضهم من بعض أثبت القولين عندنا ألا ترى أن من لا يورث بعضهم من بعض يبطل ميراث آخر هم موتا ثم يجعلهم ماتوا جميعا وهو يعلم غير ذلك ألا ترى الأخوين لأب لو مات احدهما قبل الآخر بساعة او باقل او باكثر وأحدهما قد اعتقه رجل اسدي والآخر اعتقه رجل تميمي أفلا ترى في قول من لا يورث بعضهم من بعض أنه يبطل ميراث احدهما من صاحبه وهو على يقين أن أحدهما قد ورث صاحبه فلما لم يعرفه أبطل ميراثه فاذا كان هذا يدخل على من قال هذا القول فانما يحتج على من خالفه بان يقول لما ورثت كل واحد منهما من صاحبه ورثت الميت من الحي فيقال وانت لم تورث الحي من الميت فان كان حجته انه لم يعرف الحي منها من الميت فجعلها ماتا جميعا.

  فإن حجتنا أنا وَرَّثنا الذي يرث والذي لم يرث حين لم يعرف للشبهة واتبعنا في ذلك أصحاب النبي ÷ والتابعين بعدهم وكذلك القول في العنق والميراث حين جاءت الشبهة واعلم أنه قد اعتق أحدهما ولم يعلم أيها هو: جعلت قيمة واحد بينهما