[جميع المكلفين مخاطبون بفروض الشريعة]
  وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس قال: «فرض الله على لسان نبيئكم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين».
  وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت. «فرض الله سبحانه الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر أربعاً، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى».
  وفي الإمتاع: «نزل تمام الصلاة أربعاً بعد شهر من مقدم رسول الله ÷ المدينة، فتمت صلاة المقيم أربعة بعدما كانت ركعتين، وأقرت صلاة المسافر ركعتين».
  وأخرج النسائي عن عمر قال: «صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة المسافر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي ÷» وهذا الخبر في الشفا.
[جميع المكلفين مخاطبون بفروض الشريعة]
  والصلاة وجميع المفروضات مخاطب بها جميع المكلفين من المسلمين والكافرين. قال الله تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}[التوبة: ٥] وقال الله سبحانه في الكافرين {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ٤٢ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ٤٣ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ٤٤ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ٤٥ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ٤٦}[المدثر].
  والاسلام شرط في صحتها، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين.
  والوقت سبب في وجوبها وشرط في صحتها، ولا خلاف بين المسلمين.
  والعقل مع القدرة سبب أيضاً في وجوبها، وشرط في صحتها. أما مع بلوغ الحلم فلا خلاف في ذلك، وأما قبله فقال تعالى {وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ١٩٧}[البقرة]