الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

ويحرم السوم على السوم:

صفحة 51 - الجزء 4

  والخربز والحبحب لأغالي به فهذا البيع محرم لما فيه من الاضرار بأهل الحضر واذا جرى البيع فيه انعقد مع الإثم وهذا إذا كانت السلعة مما تعم به الحاجة كالأقوات فإن كان لا تدعو إليه الحاجة إلا من البعض كالأدوية ونحوها مما تدعو اليه الحاجات تارات فلا تحريم في أن يبيعه الحضري فهذا أحسن ما يجمع بين كلام الهادي # وبين من جزم بالتحريم على العموم.

  وقد ذكر في النهاية بعض هذا وتردد فيما لا تعم به حاجة الناس بين تحريمه وجوازه وعبارة الهداية: وبيع حاضر لباد وشرائه مع المضرة للمسلمين.

ويحرم السوم على السوم:

  وفي الشفا: عن أبي هريرة ان رسول الله ÷ قال: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه» وروي لا يسام على سوم أخيه». وهو طرف من حديث أخرجه مسلم.

  وأخرج البخاري وغيره من حديث ابن عمر أن رسول الله ÷ قال: «قال: «لا يبيع بعضكم على بعض».

  وفي رواية «نهى النبي ÷ أن يبيع الرجل على بيع اخيه وفي رواية «لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر». وأخرج ابن ماجة لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه والسوم هو الزيادة في الثمن أو في البيع سرا بعد التراضي وأما قبل التراضي فيجوز المزايدة كما تقدم في حديث الحلس والقدح.

  ويحرم تلقي الجلوب حتى يهبط السوق.

  في شرح الأحكام للعلامة ابن بلال قال يحيى بن الحسين #: ولا ينبغي للحاضرين ان يستقبلوا البادين فيشتروا منهم جلبهم فيبيعوه لأنفسهم. قال السيد أبو العباس |: وقد روى بمعنى هذا عن النبي ÷ انه «نهى عن استقبال الجلوبة». وقد بين الهادي إلى الحق # وجهه: أن في ذلك خديعة لأهل الجلب قبل تبينهم السعر واغلاء على أهل الحضر إذا دخلوا به البلد. وقد قيل أن محاويج أهل المدينة كانوا ينتظرون الركبان ليرتفقوا بجلبهم فنهى النبي ÷