الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب شروط صحة الصلاة)

صفحة 342 - الجزء 1

(باب شروط صحة الصلاة)

  طهارة البدن من الحدث. والنجس، وطهارة اللباس والمكان.

  والادلة على ذلك تقدمت من الكتاب والسنة، فلا حاجة إلى التطويل بذكرها مرةً أخرى.

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثنا جبارة بن مغلس قال حدثنا مندل، عن أبي سفيان نصر بن طريف، عن أبي نضره، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ÷: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقرآن معها» وهذا في مجموع⁣(⁣١) زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ عن النبي ÷، ورواه الهادي # في الأحكام، وفي شرح التجريد بالسند المذكور في أمالي أحمد بن عيسى @. وهو في أصول الأحكام. وهو في الجامع الكافي مفرقاً.

  وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه، عن علي #، عن النبي ÷ أنه قال: «مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم».

  وأخرج أحمد والبيهقي في شعب الأيمان عن جابر قال: قال رسول الله ÷ «مفتاح الجنة الصلاة، ومفتاح الصلاة الطهور».

  وإباحة اللباس والمكان، لأن الغاصب ظالم، ولا يطاع الله سبحانه بنفس ما هو ظلم: قال الله تعالى: {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ٢٧}⁣[المائدة]. والغاصب مجرم ... وقال الله تعالى في المجرمين:

  {وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ٢٣}⁣[الفرقان].

  وفي أمالي أبي طالب # قال: حدثنا أبو أحمد على بن الحسين بن على الديباجي البغدادي قال: حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى ابن ماتي


(١) من غير زيادة ولا يرى صلاة إلى اخره من خط الإمام عبد الله بن الحسن إملا شيخنا ¥.