الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 91 - الجزء 5

  قال: طلقها فقال: إن نفسي تتبعها. ويروي: فإني أُحبها قال: فأمسكها». وقد أخرج أبو داود عن إبن عباس معنى هذه الرواية.

  دل على أن الحد لا يجب في التعريض ويلزم فيه ما ذكرنا.

(فَصْلٌ)

  وأعلم أنه إذا قذف الِإبن أباه لزمه الحد بلا خلاف.

  واختلف العلماء فيمن قذف إبنه فعند القاسم والهادي @ أنه يلزم الحد لعموم الدليل. وفي الجامع الكافي قال محمد: وإذا قذف الرجل إبنه قال: يا زاني فلا حد عليه، ويستغفر الله، لا يقتل والد بولده، ولا يحد والد بقذفه لولده، وكذلك الأم لا تحد لابنها ولا ابن ابنها في أنفسها. وأما الجد أبو الأم إذا قذف إبن إبنته فيستحسن أن يدرأ عنه الحد لأنه والد وإن كان غير وارث وذلك قوله «وصاحبهما في الدنيا معروفاً قلنا إنها لم يسقط الحد. الأب ونحوه حد القذف لأنه مشوب بحق الله.

  وذلك لما في الشفا خبر: «وعن النبي ÷ أنه قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب». ولما ثبت عند النسائي وأبي داود والحاكم عن ابن عمر إن رسول الله ÷ قال: «تجافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب».

فَصْلٌ

  فإن كان القاذف مملوكاً قذف حراً أو حرة فعليه نصف ما على الحر، فإن عتق المملوك قبل أن يحد فليس إلا حد المملوك أربعون سَوطاً.

  ففي الجامع الكافي وروى محمد بإسناده عن إبن أبي رافع وأبي جعفر محمد بن علي # وعطا بن أبي رباح أنهم قالوا: قال علي # في العبد يقذف الحر أربعين نصف حد الحر.

  وفي الشفا خبر: وروى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو مملوكاً إفترى على حر ثمانين جلدة، فبلغ ذلك عبد الله بن عامر بن ربيعة