الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) في نفقة سائر الاقارب

صفحة 391 - الجزء 3

  وأخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر «قلت: يا رسول الله: قدمت على أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ÷ فاستفتيت رسول الله ÷ قلت: وهي راغبة أ فأصل أمي قال: نعم صلي أمك».

  وأخرج البيهقي عن المقدام بن معدي كرب سمعت رسول الله ÷ يقول: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم بالأقرب فالأقرب». قال في التلخيص: إسناده حسن.

  وفي الأحكام: قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: لا يحكم لكافر على مسلم بنفقة إلا أن يكون الكافر أم المسلم أو أباه فقط فان كان أحد أبويه أجبر على النفقة عليه لقول الله سبحانه وتعالى {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا}⁣[لقمان: ١٥] فليس من المعروف أن يشبع ويجوعا وأن يكتسي ويعريا.

  قلت: وقد دل كلامه # على وجوب توابع النفقة من السكنى كذلك والخادم لمن لا يطيق، لعجز أو مرض ونحوه وإذا كانا عاجزين وكانا معسرين وهو معسر لزمه السعي عليهما إذ هو من كسبهما. والله أعلم.

  وأخرج ابن ماجة عن أبي أمامة «أن رجلا قال: يا رسول الله: ما حق الوالدين؟ قال: هما جنتك ونارك».

  وأخرج عن أبي الدرداء أنه سمع النبي ÷ يقول: «الوالد أوسط باب الجنة، فأضع ذلك الباب أو احفظه».

(فصل) في نفقة سائر الاقارب

  غير من تقدم ذكره وهو الولد المكلف ومن يليه من سائر القرابة من أهل ملة المنفق ممن يرثه بالنسب.

  قال الله تعالى {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ}⁣[البقرة: ٢٣٣] قال تعالى {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}⁣[الأنفال: ٧٥] قال الهادي # في الأحكام: يجبر المؤسر على النفقة والكسوة والمسكن والخادم لمن لا يطيق خدمة نفسه لمرض أو صغر أو كبر.