الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (النذر بالمشي إلى بيت الله تعالى أو بالحج أو بشيء من توابعه أو نذر بشيء من أعمال الحج الواجبة)

صفحة 154 - الجزء 3

(فصل) (النذر بالمشي إلى بيت الله تعالى أو بالحج أو بشيء من توابعه أو نذر بشيء من أعمال الحج الواجبة)

  يلزم الناذر بأحدها حج أو عمرة ولزمه الوفاء به لقوله تعالى {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}⁣[الحج: ٢٩] وقوله تعالى {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}⁣[الإنسان: ٧].

  في مجموع الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ «في امرأة نذرت أن تحج ماشية فلم تستطع أن تمشي قال: فتركب وعليها هدي مكان المشي».

  وفي الأحكام: ومن جعل المشي إلى بيت الله الحرام ثم لم يطق ذلك قال: يخرج متوجهاً حجة فيمشي ما أطاق، ويركب ما لم يطق، ويهدي لذلك هدياً، إن كان مشيه أكثر من ركوبه: أجزته شاة، وإن كان ركوبه أكثر من مشيه: أحببت له بدنة فإن استوى مشية وركوبة اخترنا له في ذلك من الهدي بقرة، ومن لم يجد ولم يستطع سبيلا إلى غير الشاة: أجزته إن شاء الله تعالى:

  وفي شرح التجريد روى ابن أبي شيبة بإسناده عن علي # قال «إذا جعل عليه المشي فلم يستطع، فليهد بدنة، وليركب».

  وأخبرنا علي بن إسماعيل: حدثنا الناصر للحق # حدثنا محمد بن منصور حدثنا أحمد بن عيسى عن حسين عن أبي خالد عن زيد بن علي عن أبيه جده عن علي $ «أن النبي ÷ أتته امرأة فقالت: إني جعلت على نفسي مشياً إلى بيت الله الحرام واني لست أطيق ذلك قال تجدين ما تشخصين به؟ قالت: نعم قال فامشي طاقتك، واركبي إذا لم تطيقي، وأهدي لذلك هدياً».

  وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى عن جبارة بن المغلس عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن مولي بن أبي طلحة عن كريب عن ابن عباس عن النبي ÷ «في الرجل