(باب حكم تارك الصلاة المفروضة)
(باب حكم تارك الصلاة المفروضة)
  حكمه: أن يقتل بعد أن يستتاب ثلاثة أيام. واحتج القاسم بن إبراهيم @ على ذلك بآية السيف إلى قوله {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}[التوبة: ٥].
  أمر الله بإعفائهم عن القتل بشرطين: أحدها أن يتوبوا من الشرك. والثاني: أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
  فمن أسلم وامتنع من إقامة الصلاة وجب قتله.
  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: قال رسول الله ÷ «يأتي على الناس بعدي أُمراء يميتون الصلاة كميته الأبدان. فإذا أدركتم ذلك: فصلوا الصلاة لِوَقْتِها، ولتكن صلاتكم مع القوم نافلة، فإنَّ ترك الصلاة عن وقتها كفر».
  وفي تحفة المحتاج عن ابن عمر قال، قال رسول الله ÷: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمائهم الا بحق الإسلام، وحسابهم على الله ø». قال متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم.
  وفي الشفاء عن النبي ÷ أنّه قال: «بين الكفر والإيمان ترك الصلاة، فمن تركها متعمداً فقد كفر».
  وفي تحفة المحتاج عن جابر ¥ قال: قال رسول الله ÷ «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». قال رواه مسلم ورواه الأسيوطي في الجامع الصغير بغير لفظ إن. وقال أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة.
  وروا أيضًا في تحفة المحتاج عن بُريدة: عن النبي ÷ قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». قال رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح