الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) ويجب توقي الخسران في المكيال والميزان:

صفحة 116 - الجزء 4

  أو أرض معينة، أو سمن بقرة معينة، أو من صنعة رجل معين أو محلة صغيرة، وأنه إن أسلم في شيء إن تيسر له فذاك وإلا كان عليه شيء أخر لنهيه ÷ عن بيع وشرط وشرطين في بيع، وأنه لا يصح الاشتراك في السلم» لاستلزامه الفسخ بينه وبين المسلم في البعض من دون رضاه ولا السلم ولا التوليه اذ هو تصرف قبل القبض وقد منعه قوله ÷ «ليس لك الا سلمك أو راس مالك» وقوله ÷ «فلا يصرف إلى غيره». ويلزم المسلم أخذ ما نقص عن وصفه إلا أن يرضاه لقوله تعالى {عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}⁣[النساء: ٢٩] وأنه يجب في الأجل أن يكون معلوما كتقييده بالشهر العربي أو الرومي لمن يعرف حساب النيروز كالعيد ويوم عاشورا لتعيينها وانه يجب ذكر المكان الذي يحصل فيه التسليم للمسلم فيه لان المكان من لازم الاجسام فلا بد من تعيينه وانه يعرف امكانه وقت الحلول وان عدم حال العقد فهذا تحصيل شروطه التي يصح بها السلم على وجه الاختصار وذكر بعض ما يصح والله ولى ما تكن الصدور من الاسرار.

(فصل) ويجب توقي الخسران في المكيال والميزان:

  قال الله تعالى {وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ٩}⁣[الرحمن] وقال تعالى {وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ}⁣[هود: ٨٥] الآية.

  في أصول الأحكام: خبر عن النبي ÷ «أنه اشتري سراويل وقال لوزان الثمن: زن وأرجح».

  وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال: لما قدم النبي ÷ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا فأنزل الله تعالى {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ١ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا}⁣[المطففين: ١ - ٢] فأحسنوا الكيل بعد ذلك