(فصل) (الحبس فيما يجوز مما ذكر وغيره)
  رسول الله ÷ في ثمار إبتاعها فكثر دينه فأفلس فقال رسول الله ÷ تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله ÷ لغرمائه خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك».
  قلت: والمراد مما وجدتم غير مستثنى له كثوبه ومنزله ونحوه.
  وأخرج في الموطأ عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المُزَني عن أبيه «أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر فقال: أما بعد أيها الناس فإن الاسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال بأنه سبق الحاج الا وإنه قد أدان معرضا فاصبح قد رُيْن به.
  قوله: قد رين أي أحاط به الدين كأن الدين قد علاه وغطاه.
  فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله على غرمائه وإياكم والدين فإن أوله همّ وآخره حرب».
(فصل) (الحبس فيما يجوز مما ذكر وغيره)
  في الجامع الكافي: قال محمد في الرجل يدعى الافلاس ويدعي غرماؤه أنه مؤسر «بلغنا عن علي # أنه كان يحبس في الدّين في الشيء حتى يثبت إفلاسه وبلغنا عن شريح أنه حبس رجلاً لغرمائه فلما استوى عليه فلسه باع كل مال له.
  وقال في الأحكام: يحبس المِليّ من الغرما المماطل لغريمه بعد الجدة وحلول الأجل. فأما المعسر الفقير فلا يحبس إذا بان عسره وإعدامه وينظر إلى ميسره قال الله تعالى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}[البقرة: ٢٨٠] وأكثر ما يجب على المفلس أن يُنَجَّم عليه دينه تنجيما صالحاً له ولصاحب الدين.