الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 225 - الجزء 5

(فَصْلٌ)

  في لازم الجنايات على العبيد. وهم العبد الفن والمدير لبعد الموت وأم الولد مضمونون بالقيمة إذ هم مال كالثياب والأسلحة. وسيأتي حكم المكاتب.

  في الجامع الكافي قال محمد: وإذا قتل رجل عبدا يعني خطأ فقول علي #: عليه ثمنه بالغاً ما بلغ لأنه مال وهو قول ابن أبي ليلى وحسن بن صالح يعني ثمنه على الجاني في ماله لا على العاقلة قال محمد: وبه قال أبو حنيفة وأصحابه في العبد ثمنه على العاقلة في ثلاث سنين ما لم يبلغ دية الحر. قلت: وهذا الذي اختاره أئمتنا $ وتأولوا قول النبي ÷: «العاقلة لا تعقل عبدا»، أي لا تعقل جناية عبد.

  قال في الجامع الكافي: وروي عن عبد خير عن علي #: قال لا تكون دية العبد أبدا أكثر من دية الحر قال محمد: وهذا المأخوذ به يعني أن الرواية لهذا أشهر عن أمير المؤمنين. قلت: وهذا الحكم في غير العبد المضمون. وأما المضمون فواجب قيمته ما بلغت إجماعاً كالمال.

  في المجموع: عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ انه يجري جراحات العبد على نحو من جراحات الأحرار في عينه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي أنفه جميع ثمنه، وفي موضحته نصف عشر قيمته.

  قلت والمراد بثمنه: قيمته التي يقوم بها المجني عليه حال الجناية. قال في الشفا: وروى نحوه عن عمر. ولا مخالف لهما في الصحابة. وظاهر مذهب الهادي # يدل على أن العبد إذا جنى عليه هذه الجنايات فلسيده أن يأخذ أرش جنايته، ويبقى العبد على حاله ملكا له سواء أكان الأرش مثل قيمته أو دونها، وقد صرح بذلك في الأحكاتم بقوله من خصى عبداً أو قطع مذاكيره: قيمتان. وعلى هذا الأصل يلزم في جنين الأمة إذا ألقته من جناية عليها ولم يكن من سيدها نصف عشر قيمته حيا ويستوى فيه الذكر والانثى لانه قد ثبت في الحرة نصف عشر دينها وفي جنين الامه ما ذكرنا قياسا عليه.

  ولا يضمن زيادة قيمة العبد بسبب صناعة إلا المباحة دون المحرمة. قال في الجامع الكافي: وعن الحسن بن صالح قال: لا يجب للغناء قيمة وإن كانت مغنية أو نائحة بحسب قيمتها غير مغنية ولا نائحة.