الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (إذا اختلف البيعان)

صفحة 117 - الجزء 4

  وأخرج أيضا عن جابر قال: قال رسول الله ÷ «إذا وزنتم فأرجحوا».

  وأخرج الترمذي عن ابن عباس قال: «قال رسول الله ÷ لأهل المكيال والميزان: إنكم قد وليتم أمرين أهلكت فيهما الأمم السالفة قبلكم».

  والاعتبار بعادة الحرمين.

  في أمالي الإمام أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد، عن وكيع، عن حنظلة الجمحي عن طاووس قال: قال رسول الله ÷: «اجعلوا المكيال على مكيال أهل مكة، والميزان على ميزان أهل المدينة».

  وفي الشفا: روي عن النبي ÷ قال: «الميزان ميزان مكة، والمكيال مكيال المدينة». وقد أخرج أبو داود والنسائي عن ابن عمر قال: قال رسول الله ÷ «الوزن وزن أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة». وفي التلخيص لابن حجر حديث «الميزان ميزان أهل مكة والمكيال مكيال أهل المدينة». أخرجه البزار واستغربه وأبو داود والنسائي من رواية طاووس عن ابن عمر وصححه ابن حبان، والدار قطني، والنووي، وابو الفتح القشيري وهذه الروايات بخلاف رواية أمالي أحمد بن عيسى @ وترجح الروايات على هذه الرواية بعدم الإرسال.

  ويستحب كيل الطعام عند إدخاله وإخراجه. فقد أخرج البخاري عن المقدام بن معدي كرب قال: قال رسول الله ÷ «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه».

(فصل) (إذا اختلف البيعان)

  في أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا علي بن فضيل قال: حدثنا أشعث عن الحكم قال: قال عبد الله سمعت رسول الله ÷ يقول «إذا اختلف البيعان في البيع فالقول ما يقول البايع اويترادان البيع». قال محمد بن منصور هذا إذا كان المبيع قايماً بعينه فأما المستهلك فبينة المدعي وتصديق المدعا عليه أو يمينه. وهذا الحديث في الشفا.

  وقال في شرح الأحكام لابن بلال: أخبرنا أحمد بن سعيد أخبرنا عمار بن رجا قال: حدثنا أبو داود عن شعبة عن المسعودي عن القسم بن عبد الرحمن قال: قال