الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الفراش)

صفحة 296 - الجزء 3

(باب الفراش)

  الأصل فيه قوله ÷ «الولد للفراش وللعاهر الحجر». رواه في الشفا وغيره من كتب الأئمة $. وقد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة وابن ماجة أيضاً عن أبي هريرة وأبو داود أيضاً عن عثمان، والنسائي أيضاً عن ابن مسعود وابن الزبير وابن ماجة أيضاً عن عمرو بن أبي أمامة وعن غير من ذكرنا.

  دل على ان من وقع بينهما عقد النكاح الصحيح ومضى أقل مدة الحمل ولم يكن ما يحول من اجتماعهما، وكان الزوج ممن يمكن الإلحاق به كابن العشر لحق به الولد. فأما ابن التسع فلم تجر العادة بالولادة له وقد قوى هذا ما في الحديث في كتاب الصلوة «عن النبي ÷ أنه قال: «يؤمر ابن السبع بالصلوة ويضرب عليها لعشر، ويفرق بين الصبيان والجواري في المضاجع».

  كما رواه المؤلف الإمام المنصور بالله القاسم بن محمد # من أمالي الامام أحمد بن عيسى @ عن سعيد بن سليم عن أبيه يرفعه الى النبي ÷ في اوائل كتاب الصلوة من (الاعتصام) بالمعنى.

  وما في الجامع الصغير للسيوطي قال رسول الله ÷ «علموا الصبي الصلوة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشر سنين». قال أخرجه أحمد والترمذي والطبراني في الكبير والحاكم عن سبرة:

  دل على ان ابن العشر قد صار مظنة في الوقت أن يكون بالغاً لا دونه.

  قال أصحاب الائمة $: وان كان النكاح فاسدا فلا بد من التصادق بين الزوجين على الوطء فيه، وإن كان العقد باطلا فلا يلحق الا ما اوجب المهر.

  هذا النوع الأول مما يثبت به الفراش. والنوع الثاني ثبوت الفراش بالملك أو شبهة ملك. قال تعالى {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}⁣[المؤمنون: ٦].