الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب التيمم)

صفحة 262 - الجزء 1

  شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي #: «يتلوم الجنب إلى آخر الوقت، فإن وجد الماء اغتسل وصلى، وأن لم يجد تيمم وصلى، فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد».

  وفيها أيضاً: قال محمد؛ حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه قال: «مضت السنة أن لا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة، ونافلتها».

  وفيها أيضاً: قال محمد حدثنا إسماعيل بن موسى عن شريك عن عطا عن زأذان عن علي # في رجل معه الماء اليسير! فقال: «يبقيه لنفسه ويتيمم».

  وفي شرح التجريد أخبرنا محمد بن عثمان النقاش قال: حدثنا الناصر # قال: حدثنا محمد بن منصور قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، أن رجلا أتاه فقال: أن ابن أخي به جدري وقد أصابته جنابة، فكيف أصنع به؟ قال: فقال يمّمُوه. وهو في مجموع زيد بن علي @ وهو في أصول الأحكام.

(فصل) [وجوب التيمم عند خشية الضرر من استعمال الماء]

  قال الله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ}⁣[النساء: ٢٩] وقال سبحانه: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ}⁣[البقرة: ١٩٥].