الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 103 - الجزء 4

  فأتيت النبي ÷ فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويحللوا أبي فلم يعطهم النبي ÷ حايطي الحديث.

(فصل)

  قال الله تعالى {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}⁣[البقرة: ١٩٤] {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا}⁣[الشورى: ٤٠] {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ}⁣[النحل: ١٢٦] دلت هذه الآيات على أن من أقرض غيره مالا فظلمه ذلك الغير ماله: جاز له أن يتناول من ماله قدر حقه وهذا هو الذي ذهب إليه كثير من العلماء ورجحه الإمام المؤيد بالله.

  قال في الشفا: يزيده بيانا ان هندا قالت: يا رسول الله: إن أبا سفيان رجل شحيح وانه لا يعطيني وولدي الا ما أخذته سرا فقال ÷ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فأذن لها في أن تأخذ مع القدرة على الأخذ بالمحاكمة فمع القدرة على المحاكمة أولى قلنا: قوله ÷: خذي ما يكفيك الخ حكم.

  وذهب الهدوية إلى أنه لا يجوز حبس حق الغير لمن تعذر عليه استيفا حقه منه لقوله ÷: «أد الامانة إلى من اتمنك ولا تخن من خانك». وقد أخرجه أبو داود من طريق يوسف بن ماهك قال: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم فغالطوه بألف فأداها فأدركت لهم من مالهم مثليها قال قلت أقبض الألف الذي ذهبوا به منك قال: لا حدثني أبي أنه سمع رسول الله ÷ يقول: «أد الأمانة إلى من اتمنك ولا تخن من خانك» إلا أن يحبسه بحكم من الحاكم وقد ذكر الامام المهدي # في البحر ما يلتئم به القولان وعليه يقوم الدليلان بأن اشتراط الحاكم حيث يمكن التحاكم إليه للخبر وإن تعذر جاز الحبس والاستيفا لئلا يضيع الحقوق ولظواهر الايات المتقدمة. قلت: وقد نهى ÷ عن اضاعة المال.