(فصل)
  وفي شرح التجريد: روى عن النبي ÷ أنه «دخل بعائشة ولها تسع سنين». ومعناه في النسائي، وفي مجموع الإمام زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال: من وطيء جارية لأقل من تسع سنين، فهو ضامن.
  وفي الشفا: عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي $: قال لا تؤتى جارية لأقل من تسع سنين، فإن فعل فعنتت ضمنه. وهما في أمالي الإمام أحمد بن عيسى. وتقدم ما في مجموع زيد بن علي وما تضنمنت الأمالي في نكاح غير الصالحة قبيل الفصل الذي مر فيما يفسخ به النكاح.
  وعلى الرجل إذا مات ربيبه ترك الوطء لزوجته حيث لا مسقط للاخوة للأم ولا حاجب لها مع تجويز الحمل معها من وطيه المتقدم حتى يتبين الحال.
  في الشفا خبر عن أبي العباس الحسني | يرفعه الى جعفر بن محمد الصادق $ عن أبيه يرفعه الى أمير المؤمنين $ أنه كره أن يكون للرجل امرأة ولها ولد من غيره فيموت ولدها أن يطأها حتى تحيض حيضة أو حيضتين أو يبين حملها.
  وفي شرح التجريد: قال يحيى بن الحسين # وبلغنا عن أمير المؤمنين وعن الحسن بن علي @ أنهما أمراه مع ذلك بالتوقف اذا كان الحال ما ذكرناه انتهى.
(فصل)
  ويرتفع النكاح بطروة كفر غالباً:
  على ذلك قال الله تعالى {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}[الممتحنة: ١٠] وقال تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ}[النساء: ١٤٠].
  وأخرج أبو داود عن سمرة بن جندب أما بعد: قال رسول الله ÷ «من