الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) ويحرم بيع المصاحف وكتب الهداية إلى كافر إذ لا يرعي حرمتها.

صفحة 33 - الجزء 4

  وأخرج أبو داود عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ÷ قال غزوت مع رسول الله ÷ ثلاثا أسمعه يقول. وفي اخرى غزوات مع رسول الله ÷ في غزوة فسمعته يقول: المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار» ويحرم هذا إذا لم ينقل، فإن نقل وأحرز ملك إجماعا وجاز بيعه كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

(فصل) ويحرم بيع المصاحف وكتب الهداية إلى كافر إذ لا يرعي حرمتها.

  قال في أمالي المرشد بالله #: أخبرنا أبو القسم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الذكواني | قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم يعني ابن شيبة قال: حدثنا أبو سالم الرواس، حدثنا العلا بن مسلمة قال: حدثنا أبو حفص العبدي عن أبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ÷ «من رفع قرطاسا من الأرض فيه إجلالا أن يداس كتب عند الله من الصديقين وخفف عن والديه وإن كانا مشركين».

  وفي الجامع الصغير عن ابن عمر أن رسول الله ÷ «نهى ان يسافر بالقرآن إلى أرض العدو» وقال: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي فإذا نهى عن السفر به إلى أرض الكفر فبالأولى النهي عن بيعه إلى أهل الكفر.

  ويحرم بيع العبد المسلم إلى الكافر. قال الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١}⁣[النساء] وقال تعالى {وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١٣٩}⁣[آل عمران] وقال تعالى {فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ}⁣[محمد: ٣٥].

  ويحرم بيع آلة الحرب منه إذا كان ثم مضرة تحصل به يظن أو يجوز لقوله ÷: «لا ضرر ولا ضرار في الاسلام».