الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في زكاة العسل)

صفحة 241 - الجزء 2

  قال محمد بن منصور ¥ حدثنا محمد بن جميل عن عاصم عن قيس عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي # قال: «ليس في الخضَر زكاة الخيار، والقثاء، والبقل، فخصَّ هذه بالذكر لقلتها فإذا كثرت حتى يصير قيمة الجنس منها نصاب الذهب أو الفضة وجبت فيها الزكاة عندهم إذا ضمها حول واحد ولا يضمون بعضها إلى بعض».

  والذي أراه، وبالله التوفيق، أن لا تكون الخضروات مهملة لدخولها في عموم الأدلة القطعية ولا أشد حالاً مما هو أنفع منها من المكيلات، وليس بينها وبين النقدين وصف جامع فيلحق نصابها بها. ولنلحقها بنصاب المكيلات فإذا بلغ قيمة الجنس منها قيمة أدنى نصاب جنس من المكيلات وجبت فيها الزكاة لكونها مما أخرجت الأرض ويبذران ويسقيان بالماء ويحصدان ولا تجرى عليها المطارق ولا يطبعان. والله ولي التوفيق.

  وذكر القاسم بن علي العياني # فقال: وأما خبر مصعب بن يزيد الأنصاري عن علي # وفيه: وأمرني أن لا آخذ من البطيخ والقثا والخرنوب شيئًا وإن ألْغِيهِ لأهله، فذلك كان في الأرض الخراج وعلى أهل الذمة، وليس هو في الأرض العشرية ولا على المسلمين. وسيأتي إن شاء الله تعالى.

(فصل في زكاة العسل)

  في أمالي أحمد بن عيسى @ قال محمد: حدثنا أبوهاشم الرّفاعي قال أخبرنا وكيع عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المُتَعي قال قلت يا رسول الله: إنّ لي نَحلًا قال: «أدِّ العُشر». قال قلت أحمها لي يعني احفظها لي فحماها لي».

  وفيه: قال محمد: حدثنا أبو هاشم عن عبد الله بن موسى عن عمر بن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد قال: جاء رجل إلى النبي ÷ فقال: إنّ لي نحلا فما أخرج منها؟ قال: «من كل عشر قرب قربة». وهو في الجامع الكافي ورواه المؤيد بالله # في شرح التجريد. وهو في أصول الأحكام.