الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (فيما يستحب من الصدقة وما لا يجوز)

صفحة 300 - الجزء 2

  وفي الأحكام، عن النبي ÷ من حديث طويل أنه قال «من كسا عاريًا كان في ضمإن الله ما بقي عليه من ذلك الثوب سلك».

  وروى البغوي في الحسان من المصابيح عن ابن عباس ® قال «سمعت رسول الله ÷ يقول: ما من مسلم كسا مسلمًا ثوباً إلاّ كان في حفظ من الله ما دام عليه منه خرقة» وذكره الأسيوطي في جامعه الصغير وقال رواه الترمذي عن ابن عباس ® عن النبي ÷.

  وفيه أيضًا: مثله وأوله «أيما مسلم كسا مسلمًا ثوباً» قال رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس ® عن النبي ÷.

  وفي الجامع الصغير عن أبي سعيد عن النبي ÷ أنه قال: «أيما مسلم كسا مسلمًا ثوباً على عَرى كساه الله تعالى من خضر الجنة، وأيَّما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله القيامة من ثمار الجنة، وأيَّما مسلم سقى مسلمًا على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم». قال: رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي.

(فصل) (فيما يُستحب من الصدقة وما لا يجوز)

  قال الله تعالى {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ٢٩}⁣[الإسراء] وقال تعالى {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧}⁣[الفرقان].

  وفي الشفا عن النبي ÷ إن رجلًا جاء اليه بمثل بيضة من الذهب فقال أصبتها من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض رسول الله ÷ عنه ثم أتاه من قِبَل يمينه فقال مثل ذلك فأعرض عنه رسول الله ÷ ثم أتاه من خلفه