(فصل) (في أحكامه)
  و به قال ابن عباس وقال ÷ «من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه».
  وفي الشفا خبر: وعن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ قال سمعت رسول الله ÷ يقول «ثلاثة لا تنالهم شفاعتي يوم القيامة: ناكح البهيمة، ولاوي الصدقة، والمنكوح من الذكور مثل ما تنكح النساء».
  وأخرج رزين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ÷ «ملعون من عمل عمل قوم لوط».
  واخرج الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله ÷ «أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط».
  وأخرج البيهقي في الشعب عن جابر قال: قال رسول الله ÷ «إذا ظلم أعمل الذمة كانت الدولة دولة العدو، وإذا كثر الزنا كثر السباء،(١) وإذا كثر اللوطية رفع الله يده عن الخلق ولا يبالي في أي واد هلكوا».
  وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: «ملعون من أتى امرأة في دبرها».
  وأخرج الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله ÷ قال: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها».
(فَصْلٌ) (في أحكامه)
  في الأحكام قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: قال الله تعالى في الزانين {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٢}[النور] فأوجب على الزانيين مائة جلدة إذا كانا حرين بالغين، وشهد عليها بذلك أربعة عدول من المسلمين، وأثبتوا الشهادة عند الإمام بالإيلاج والإخراج، وثبت عند الحاكم معرفة صحة قولهم فحينئذ يجلد كل واحد منها مائة جلدة.
  قال فيه أما البكران فلا يزدادان على مائة جلدة.
(١) السباء: الأسر.