(فصل) (والكفاءة في اللغة الماثلة)
  أعجمية. فلما كان وقت البنا أولج عليه ابنته الأعجمية، فلما أصبح استنكرها، فرفع إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الإمام العادل # فقضى له ان الصداق للتي دخل بها ابنة الاعجمية، وقضى له بابنة العربية، وجعل صداقها على أبيها. قال: ويجب على الإمام أن يحسن ادب أبيها وينكله.
  وفي شرح التجريد: أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الأبهري قال: حدثنا أبو الحسنين محمد بن علي الصدفي قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى: أخبرنا أنس بن عياض، عن يحيى بن سعيد: سمعت ابن المسيب يقول: أن عمر قال «أيما امرأة تزوجت وبها جنون، أو جذام، او برص، فدخل بها زوجها ثم اطلع على ذلك بعد ما مسها فيريد الخصومه فيها أن لها صداقاً بمسه إياها وأن ذلك على وليها».
  فلما ثبت ذلك عن علي # وعمر ولم يُرَو خلافه عن غيرهما، جرى مجرى الاجماع
(فصل) (والكفاءة في اللغة الماثلة)
  قال الإمام المهدي #: وفي العرف المماثلة في الشرف والدناءة.
  قال الهادي #: والكفؤ فهو الكفؤ في الدين والمنصب.
  قال في شرحه: يعني النسب، فقد ذكر # فيما بعد عن جده أنه فيهما جميعا في النسب والدين معا.
  وفي شرحه أيضاً: وروي أصحابنا عن المرتضى لدين الله محمد بن يحيى @: إذا رضيت بذي دين غير كفو كان الأمر إليها.
  والكفاءة معتبرة في النكاح إجماعا. قال الله تعالى {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}[البقرة: ٢٣٢] يعني: من يليق بهن.