الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(حكم النذر بهدي الحاج شخصا غيره)

صفحة 158 - الجزء 3

  لا تنحر نفسك فإنك ان كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنة وإن كنت كافرا تعجلت الى النار واشتر كبشاً فاذبحه للمساكين فإن إسحاق خير منك وفدي بكبش» فأخبر ابن عباس فقال: «هكذا كنت أريد أن أفتيك».

(حكم النذر بهدي الحاج شخصاً غيره)

  في شرح التجريد ما معناه: ولو أن رجلا نذر أن يهدي ولده أو أخاه أو نحوه أو أجنبيا إلى بيت الله وجب عليه أن يعزم به ويحج به ويرده إلى أهله.

  وفيه روى عن النبي ÷ أنه قال «من جهز حاجا أو خلفه في أهله كان له مثل أجره» وفي الجامع الصغير للسيوطي قال رسول الله ÷ «من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع» أخرجه ابن ماجة عن عمر ومعناه في سنن النسائي والحاج كالغازي في ثبوت الأجر للمجهز والله أعلم.

(فصل) [في من جعل ماله في سبيل الله أو هدايا إلى بيت الله]

  قال الله تعالى {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧}⁣[الفرقان] وقال تعالى {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ٢٩}⁣[الإسراء] وقال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}⁣[البقرة: ٢١٩].

  وفي شرح التجريد والشفاء واصول الأحكام: وروى أبو بكر الجصاص بإسناده عن جابر «قال: كنت عند النبي ÷ إذ جاءه رجل بمثل البيضة ذهباً فقال: يا رسول الله أصبت هذا من معدن فخذه فهو صدقة ما أملك غيرها. فأعرض