(حكم النذر بهدي الحاج شخصا غيره)
  لا تنحر نفسك فإنك ان كنت مؤمنا قتلت نفسا مؤمنة وإن كنت كافرا تعجلت الى النار واشتر كبشاً فاذبحه للمساكين فإن إسحاق خير منك وفدي بكبش» فأخبر ابن عباس فقال: «هكذا كنت أريد أن أفتيك».
(حكم النذر بهدي الحاج شخصاً غيره)
  في شرح التجريد ما معناه: ولو أن رجلا نذر أن يهدي ولده أو أخاه أو نحوه أو أجنبيا إلى بيت الله وجب عليه أن يعزم به ويحج به ويرده إلى أهله.
  وفيه روى عن النبي ÷ أنه قال «من جهز حاجا أو خلفه في أهله كان له مثل أجره» وفي الجامع الصغير للسيوطي قال رسول الله ÷ «من جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع» أخرجه ابن ماجة عن عمر ومعناه في سنن النسائي والحاج كالغازي في ثبوت الأجر للمجهز والله أعلم.
(فصل) [في من جعل ماله في سبيل الله أو هدايا إلى بيت الله]
  قال الله تعالى {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧}[الفرقان] وقال تعالى {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا ٢٩}[الإسراء] وقال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ}[البقرة: ٢١٩].
  وفي شرح التجريد والشفاء واصول الأحكام: وروى أبو بكر الجصاص بإسناده عن جابر «قال: كنت عند النبي ÷ إذ جاءه رجل بمثل البيضة ذهباً فقال: يا رسول الله أصبت هذا من معدن فخذه فهو صدقة ما أملك غيرها. فأعرض