(باب الغسل)
[وجوب الغسل بالجماع ولو دون إنزال]
  وفي مجموع زيد بن علي @ عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل قال: وكيف يجب الحَدُّ ولا يجب الغُسل؟». وهذا في الشفا.
  وروى في أول الأحكام، عن علي # أنه أوجب الغسل من التقاء الختانين.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى وفي «الجامع الكافي»، قال محمد يعني ابن منصور: سمعنا عن النبي ÷، وعن علي # قال: «إذا جامع الرجل امرأته فالتقى الختانان، وتوارت الحشفة، وجب الغسل عليهما، أنزلا أم لم ينزلا».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: اجتمعت قريش والأنصار فقالت الأنصار: الماء من الماء. وقالت قريش: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فترافعوا إلى علي #، فقال علي #: يا معشر الأنصار أيوجب الحد؟ قالوا: نعم، قال: أيوجب المهر؟ قالوا: نعم، قال: فما بال ما أوجب الحد والمهر، لا يوجب الغسل؟ فأبوا وأبي»: وهذا في الجامع الكافي وفي الشفا.
  وأخرج ابن ماجة عن عائشة وابن عمر، عن النبي ÷: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، ذكره السيوطي في الجامع الصغير.
  وفي مجمع الزوائد عن أبي السمط قال: «سمعت بلالاً يقول: يا رسول الله، إذا خالطت أهلي فاختلعنا ولم أَمْنِ أأغتسل؟ قال: نعم: قال: جعلت ذلك مع أهلي ولم أَمْنِ، فاغتسلنا». قال: رواه الطبراني في الأوسط.
  وفيه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ÷: «إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل» قال: رواه الطبراني في الكبير.