الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (الإستثناء في اليمين)

صفحة 289 - الجزء 4

  فإنها كفارته» وعن عبد الله بن الحسين # عن النبي ÷: نحو ذلك. قال محمد: ليس الكوفيون على ذلك وأخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «من حلف يمينا فراى غيرها خيراً منها فليات بالذي هو خير فإن تركها كفارتها» وفي صحيح البخاري ومسلم وغيرهما في قصة أبي بكر وضيفه حين حلف ان لا يأكل معهم، وحلفوا أن لا يطعموا حتى يطعم فأكل وأكلوا فلما أصبح غدا إلى النبي ÷ فقال «يا رسول الله بَرُّوا وحَنَثْتُ وأخبره فقال: بل أنت أبرهم وخيرهم ولم يأمره بكفارة» قلنا: إنما لم يامره بها لعلم أبي بكر بوجوبها من كتاب الله تعالى.

(فصل) (الإستثناء في اليمين)

  في الجامع الكافي قال القاسم # وسئل عمن حلف واستثنى بعد قيامه وبعد انقطاع كلامه: لم يكن مستثنيا ولزمته اليمين.

  وقال محمد وإذا حلف الرجل واستثنى مع يمينه والاستثناء أن يقول إن شاء الله لم يحنث وبلغنا عن النبي ÷ أنه «حلف ثم سكت ثم قال إن شاء الله».

  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا ابراهيم بن مكتوم عن عبد الله بن داود عن مسعر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس «أن النبي ÷ قال: والله لأغزوَنّ قريشا والله لأغزوَنّ ثم قال إن شاء الله تعالى» وفي الجامع عن ابراهيم قال: يستثنى ما دام في كلامه ذلك. وعن ابن عباس قال: يستثنى متى ذكر وقرأ {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ}⁣[الكهف: ٢٤] وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عمر أن رسول الله ÷ قال «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى» وفي آخر «من حلف على يمين فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث» وفي رواية الترمذي أن رسول الله ÷ قال «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه». وقد روى موقوفا على ابن عمر ومثله في الموطأ.