(باب الحضانة)
(باب الحضانة)
  هي بكسر الحاء وفتحها وحقيقتها في الشرع: حفظ المولود وتنظيفه عما يؤذيه وتربيته حتى يستقل بنفسه عند الأكل والشرب والنوم واللباس.
  الأصل فيها قول الله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}[البقرة: ٢٣٣] الى قوله {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣}[البقرة] وقال تعالى: {وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا}[آل عمران: ٣٧] وقال تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ}[آل عمران: ٤٤].
  في الارشاد للسيد العلامة علي بن أحمد الشامي روى ان امرأة عمران حنة بنت فاقوذ حين ولدت مريم لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار ابنا هرون وهم في بيت المقدس كالحجبة في الكعبة، فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت امامهم وصاحب قربانهم وكانوا بني ما ثان روس بني اسرائيل وملوكهم فقال لهم زكريا أنا أحق بها عندي خالتها. فقالوا لا حتى تقرع عليها. فانطلقوا الى نهر وكانوا سبعة وعشرين فألقوا فيها أقلامهم فارتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت أقلامهم. وقيل: هم تسعة وعشرون وقيل: خرت أقلامهم ووقف قلمه فأخذها زكريا. انتهى. دل على شرعية الكفالة وعلى ثبوت حق الحضانة للخالة.
  فالأم أحق بولدها للآية والإجماع.
  وقال في شرح الأحكام: قال يحيى بن الحسين رضوان الله عليه ثم الجدة أم الأم أحق بولد بنتها، فإن لم يكن جده فأبوه أحق به. قلت: لقوله تعالى {كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ٢٤}[الإسراء] والله اعلم. فإن لم يكن أب فالخالة أحق به لأنها أخت أمه ثم الأقرب فالأقرب.
  قال السيد أبو العباس: هما أي الأم والجدة أحق بالإجماع، ثم السنة مخصصة للأم «أتت امرأة الى رسول الله ÷ فقالت: يا رسول الله: كان بطني له وعا، وحجري له حوى، وثديي له سقا. وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال رسول الله ÷ أنت احق به ما لم تنكحي».