الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(باب الحيض)

صفحة 265 - الجزء 1

  وفيه أيضاً: روي معاذ عن النبي ÷ أنه قال: «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام».

  وقال في كتاب اللباب للحنفية، روى الدارقطني عن أنس قال: أدناه ثلاثة وأقصاه عشرة. وفيه أيضاً عن أنس أيضاً: الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر، وأقل الطهر عشرة أيام، وأكثره لا حَدَّ له.

[حكم المستحاضة]

  وفي شرح التجريد: أخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا علي بن زيد بن مخلد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر الشعبي، عن علي #: «أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين: أني طلقت امرأتي تطليقة، وأنها ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض، فقال علي # لشريح، وكان جالساً عنده: اقض بينهما. فقال: أقضي بينهما وأنت ها هنا يا أمير المؤمنين؟! فقال: لنقضين بينهما، فقال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يرضون دينه وأمانته يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث حيض تطهر عند وقت كل صلاة وتصلي؛ فهو كما قالت؛ وإلا فهي كاذبة. فقال علي #: قالون، وهي بالرومية: صدقت. وهذا في الجامع الكافي وفي أصول الأحكام.

  وفيه أيضاً: أخبرنا أبو بكر المقري قال؛ حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن عمرو بن يونس السوسي قال: حدثني يحيى بن موسى قال: حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة عن عائشة، أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ÷ فقالت: يا رسول الله. إني أُستحاض فلا ينقطع عني الدم، فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وإن قطر الدم على الحصير». وهو في أصول الأحكام وفي الشفا.

  وفيه أيضاً: أخبرنا أبو بكر المقري قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا علي بن شيبة قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال؛ قرأت على شريك عن أبي اليقظأن قال،