الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) [القارن يتثنى عليه السعي والطواف]

صفحة 117 - الجزء 3

  «عرف بالهدي الذي أهدى به». وعن ابن عمر: لا هدي إلا ما قُلد وأشعر ووقف بمني.

  وفيه روي عن عائشة أنها قالت: «أهدى النبي ÷ غنما فقلده وقالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ÷ قالت وكان يقلدها بيده».

  وأخرج مسلم والنسائي عن عائشة «أهدي النبي ÷ مرة إلى البيت غنما فقلدها».

  وأخرج البخاري عنها «فتلت لهدي رسول الله ÷ يعني القلائد قبل أن يحرم».

  وأخرج الترمذي والنسائي قالت: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ÷ كلها غنما ثم لا يحرم».

  وفي الشفاء وهو في سنن ابي داود عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي # «قال أمرني رسول الله ان أقوم على بدنه واقسم جلودها وجلالها: دل على أنها كانت مجللة وأن حكم الجلال حكمها في تعلق النسك به».

(فصل) [القارن يتثنى عليه السعي والطواف]

  واعلم أنه تقدم في بعض الأخبار التي مرت أنه ÷ «طاف طوافين وسعى سعيين» برواية أئمتنا $.

  وروى ابن ابي شيبة أيضا بإسناده عن عمرو بن الأسود عن الحسين بن علي @ قال: «إذا قرنت بين الحج والعمرة فطف طوافين واسع سعيين».

  وفي شرح الأحكام للعلامة ابن بلال |: فإن قالوا: روى جابر «أن أصحاب النبي ÷ لم يزيدوا على طواف واحد»: قيل لهم: إنما يعني جابر بهذا الطواف: بين الصفا والمروة.