الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 493 - الجزء 5

  وفي حكم آمان الصبي: الأمان الصادر من المجنون إلا أنه يجب رد المؤمن منهما إلى مأمنه لأنه مغرور والله أعلم.

(فَصْلٌ)

  في الموادعة قال الله تعالى {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا}⁣[الأنفال: ٦١] وفي الشفا عن النبي ÷ «أنه هادن قريشا لَمَّا صدوه عن مكة عام الحديبة عشر سنين» وهكذا عن أمير المؤمنين # أنه هادن معاوية في آخر أيام صفين تسعة أشهر.

  وفي سيرة ابن هشام وكثير من كتب أهل الحديث مذكور في الكتاب الذي قضى عليه سهيل بن عمرو حين خرج من مكة الى النبي ÷ وقد كان خرج اليه منهم جماعة فقال ÷ قد سهل لكم من أمركم فقال النبي ÷: اكتب بيننا وبينكم كتابا فدعا ÷ بالكاتب وهو علي # فقال له: اكتب لبسم الله الرحمن الرحيم فقال له سهيل أما الرحمن والله لا أدري ولكن اكتب باسمك اللهم، كما كنت تكتب فقال المسلمون: والله لا يكتبها إلا فقال ÷: اكتبها باسمك اللهم. قال هذا ما قاضي عليه محمد رسول الله ÷ فقال «والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله الحديث إلى أخره» أخرجه البخاري وأبو داود ولم يذكر قدر المدة قال البغوي: في صور الكتاب «هذا ما قاضي عليه محمد بن عبد الله، سهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين».

  قال في الهدى لابن القيم جرى الصلح بين المسلمين وأهل مكة على وضع الحرب عشر سنين وأن يأمن الناس بعضهم بعضا وأن يرجع عنهم عامهم ذلك أي عام الحديبية. وفي البيهقي «المحفوظ أن المدة كانت عشر سنين» كما رواه ابن اسحاق وروى في الدلائل عن موسى بن عقبة وعروة وفي آخر الحديث: فكان الصلح بينه وبين قريش سنتين. وفيه عن ابن عمر انهها كانت أربع سنين لكن في إسناده عاصم العمري ضعفه البخاري.