الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل) (ونكاح الشغار فاسد)

صفحة 204 - الجزء 3

  وأخرج الستة إلا أبا داود عن محمد بن الحنفية أن عليا # قال لابن عباس «إن رسول الله ÷ نهي عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية».

  في الشفا: خبر عن يحيى بن يمان قال: رجع ابن عباس عن المتعة وقال «هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير» خبر وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس «مثله» هذا وقد ذكر في رواية الربيع بن سبره أن التحريم وقع في حجة الوداع.

  والصحيح أن النسخ في عام خيبر بما ثبت روايته عند أئمتنا $ وثبت في البخاري ومسلم من حديث علي ¥ أن رسول الله ÷ نهي عن متعة النساء يوم خيبر. ومن روى أن التحريم كان في حجة الوداع فهو وهم من بعض الرواة سافر وهمه من عام الفتح الى حجة الوداع لأن رواية مسلم أن التحريم وقع في عام الفتح.

  وقد دلت هذه الأخبار على فساد النكاح المؤقت.

(فصل) (ونكاح الشغار فاسد)

  قال في الإفادة للمؤيد بالله # قال الخليل: اشتغر النهر: اذا صار في ناحية من المحلة، ورفقة مشتغره: منفردة عن السابلة فكان الشغار هو انفراد البضع بكونه مهراً عما سواه.

  وفي مجموع الإمام زيد بن علي @ حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي $ قال «نهي رسول الله ÷ عن نكاح الشغار» ورواه في شرح التجريد بالسند عنه وفيه فقال: أبو خالد سألت زيدا عن تفسير ذلك؟ فقال: هو ن يتزوج الرجل ابنة الرجل على أن يزوجه الآخر ابنته ولا مهر لواحدة منهما.

  أن ي وفي شرح التجريد ايضا: أخبرنا أبو العباس الحسني حدثنا أحمد بن سعيد الثقفي حدثنا أحمد بن الأزهر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس عن النبي ÷ قال «لا شغار في الإسلام» ومثله في الشفا. واخرجه أحمد، وابن ماجة، وابن حبان عنه؛ وفي رواية لمسلم عن ابن عمر.