الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(النسك الثالث: السعي)

صفحة 82 - الجزء 3

[الاغتسال من زمزم للتبرك]

  في الجامع الكافي قال محمد في قول العباس: اللهم لا أحلها لمغتسل وهي للشارب حل وبل.

  قال معناه: لا أحلها لمغتسل. يعني من جنابة وأما الغسل منها على جهة التبرك فلا بأس فقد صب النبي ÷ دلواً مائها.

  وفي شرح الأحكام أخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا ابن أبي حاتم قال: حدثنا عباس بن يزيد العبدي قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن طاوس عن أبيه قال: لما أراد ابن الزبير أن يخرج زمزم من المسجد. قال ابن عباس: ما اقتديت بِبِر من كان أبر منك يعني رسول الله ÷.

  ومنها تجنب الطواف في الوقت المكروه لحديث: الطواف بالبيت صلاة ... المتقدم.

  ومن قال: لا كراهة فدليله ما في شرح الأحكام للعلامة ابن بلال قال: حدثنا الطحاوي قال: حدثنا محمد بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال: حدثنا حسان بن ابراهيم عن إبراهيم بن يزيد عن عطا عن ابن عباس أن رسول الله ÷ قال: «يا بني عبد مناف إن وليتم هذا الأمر فلا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة من ليل أو نهار».

  وما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن جبير بن مطعم أن النبي ÷ قال: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار» ومثله في أصول الأحكام.

  قلت وبالله التوفيق: ولا مانع من أن هذا الحديث يخصص لحديث النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة.

(النسك الثالث: السعي)

  في شرح الأحكام قال: حدثنا أبو العباس الحسني | أخبرنا علي بن يزيد بن مجالد قال: حدثنا أبي قال: حدثنا وكيع عن محمد بن ثابت العبدي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر أن النبي ÷: «خرج إلى الصفا والمروة من باب الصفا».