الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل فيما يختص بزكاة النقدين والتجارة والمواشي من الأحكام)

صفحة 234 - الجزء 2

  وروى في الشفاء عن النبي ÷ إنّه قال: «ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول».

  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي $ إنّه قال: «ليس في المال الذي تستفيده زكاة حتى يحول عليه الحول منذ أفدته فإذا حال عليه الحول فزكّه».

  وفي شرح التجريد وروى جابر بن زيد، عن النبي ÷ إنّه قال «أعلموا من السنة شهرا تؤدون فيه زكاة أموالكم فما حدث من مال بعده فلا زكاة فيه حتى يجبا رأس السنة».

  وأخرج الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال، قال رسول الله ÷ «ليس في مال المستفيد زكاة حتى يحول عليه الحول».

[لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق]

  وفي مجموع زيد بن علي عن أبيه عن جده، عن علي $: قال «لا يفرق المصدق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق». وروى هذا الحديث الهادي # في الأحكام. ورواه أيضًا محمد بن منصور في حديث زكاة المواشي وقد تقدم وذكره في شرح التجريد وهو في أصول الأحكام وفي الشفاء.

  وأخرج البخاري ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك في كتاب أبي بكر وفيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ÷ لفظه: ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.

  وما كان من خليطين فإنّها يتراجعان بينهما بالسوية ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. قال البخاري يذكر عن سالم عن ابن عمر مثله.

  وأخرج أبو داود والترمذي عن سالم عن أبيه قال: «كتب النبي ÷ بالصدقة: الخبر بطوله إلى أن قال: ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق مخافة الصدقة، وما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بالسوية؛ ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب».