(باب الصلح)
(باب الصلح)
  الأصل فيه قوله تعالى: {أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ}[النساء: ١١٤] وقوله تعالى {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا}[النساء: ١٢٨] ثم استانف وقال سبحانه {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}[النساء: ١٢٨] وقال ø {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}[الحجرات: ١٠].
  قال في الاحكام قال يحيى بن الحسين #: كل صلح اصطلح المسلمون بينهم عليه فهو جائز إلا أربعة أشياء صلح حرم ما أحل الله أو صلح أحل ما حرم الله أو صلح في حدٍ من الحدود التي أوجب الله بعد أن رفع ذلك إلى إمام المسلمين أو صلح في نقد بدَين.
  وفي الجامع الكافي روى عن ابن عمر قال الصلح جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.
  وفي شرح الاحكام لابن بلال: أخبرنا السيد أبو العباس الحسني | قال أخبرنا محمد بن علي الصواف قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا كثير بن عبد الله يعني المزني عن أبيه عن جده أن النبي ÷ قال «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراماً».
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @ حدثنا محمد قال: حدثنا محمد عن ابن فضل عن الأجلح عن الحكم قال: «خرج النبي ÷ فإذا رجل لازم رجلا وإذا المطلوب يقول لا والذي لا إله غيره ما هي عندي فقال النبي ÷ للطالب: خذ الشطر ودع الشطر».
  دل على جواز الصلح عن الإنكار.
  وفي الجامع الصغير للسيوطي قال رسول الله ÷ «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالا». قال: أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم عن أبي هريرة والترمذي وابن ماجة عن عمرو بن عوف.