[الكلام بغير القرآن وبغير أذكارها محرم في الصلاة]
[الكلام بغير القرآن وبغير أذكارها مُحَرَّم في الصلاة]
  قلت: دلت هذه الأخبار على تحريم الكلام في الصلاة ما لم يكن من القرآن ولا من أذكارها المشروعة.
  ومن المحرَّم: آمين، والدعاء بغير القرآن، لأن قول معاوية بن الحكم السلمي يرحمك الله دعاء، وقد مرّ مفصلاً. والسلام في أثناء الصلاة يذهب حرمتها ويحلّ به ما حرم فيها لقوله صلى الله عليه إله وسلم «وتحليلها التسليم».
(باب الخشوع في الصلاة)
  قال وفي أمالي أحمد بن عيسى @: روي محمد عن أحمد بن عيسى عن حسين بن علوان عن أبي خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال «أبصر رسول الله ÷ رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال أما هذا فلو خشع قلبه لخشعت جوارحه». وهذا الحديث بسنده هذا في شرح التجريد ورواه زيد بن علي @ في مجموعه وهو في الأحكام وفي أصول الأحكام وفي الشفا.
[حكم الفعل اليسير في الصلاة]
  وفي شرح التجريد وروى أبو العباس الحسني ¥ في كتاب النصوص حديث عبد الله بن خارجة عن زيد بن ثابت أن رسول الله ÷ قال «لا تمسح الحصى إلا مرةً واحدة ولأن تصبر عنه خير لك من مائة ناقة كلها سود الحدق». وهو في أصول الأحكام وفي الشفا.
  وفيه أيضاً أخبرنا أبو العباس الحسني ¥ قال: حدثنا ابن شنبذين قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا شعبة عن عبد ربه عن سعيد عن عبد الله بن رافع بن العميا، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد المطلب بن أبي وداعَه أن رسول الله ÷ قال «الصلاة مثني مثني خشوع وتمسكن» وهو في أصول الأحكام وفي الشفا.