(باب القراض والمضاربة)
(باب القراض والمضاربة)
  القراض هو المضاربة بلغة أهل الحجاز والمضاربة موضوع للقراض بلغة أهل العراق واشتقاق المضاربة أيضاً من الضرب في الارض. قال الله تعالى {يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}[المزمل: ٢٠] وهو السفر، في الكشاف في تفسير هذه الآية عن عبد الله بن عمر ما خلق الله موتة أَمْوَتها بعد القتل في سبيل الله أحب إلي من أن أموت بين شعبتي رَحْلٍ أضرب في الأرض ابتغى من فضل الله. ويدل عليه من الكتاب ما دل عموما في التجارة بمال اليتيم قوله تعالى {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا}[النساء: ٥] وإجماع الصحابة كما يأتي.
  قال في الأحكام في المضاربة: المضاربة ان يدفع الرجل إلى رجل عينا نقدا إما ذهباً وإما فضة ولا يدفع اليه عرضا بقيمة لا رقيقا ولا متاعا ولا ثيابا ولا شيئا سوى النقد فإذا أراد رجل مضاربة رجل فليدفع إليه ما أحب من النقد وليشترطا بينهما في الربح شرطا يسميانه يتراضيان عليه إما أن يكون الربح بينهما نصفين أو ما احبا وتراضيا عليه.
  وفي أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن عاصم بن عامر، عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي، عن علي # انه قال: الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على المال.
  وفيه حدثنا محمد: حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن عبيد الله عن يحيى بن آدم عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب قال: إذا تضاررا في المضاربة بينهما على ان لا حدهما درهما وللآخر ما بقي فلا يجوز وإن جعل لا حدهما العشر أو أقل أو كثر وللآخر ما بقي فلا بأس. وفيه حدثنا محمد قال حدثنا حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر عن أبيه عن علي # في رجل له على رجل مال فتقاضاه فلا يكون عنده فيقول هو عندك مضاربة فلا يصح حتى يقبضه. وفيه: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر عن خالد عن حصين عن جعفر عن أبيه عن