(فصل) [وهو على المستطيع واجب في العمر أن يفعله مرة]
  بك حياة لترين الضعينة ترتحل - من(١) الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف الا الله» ولم يذكر المحرم فحمل(٢) على أن الحاجّة المرأة المسافرة هي التي صارت قاعدة جمعا بين الأدلة والله الموفق.
(فصل) [وهو على المستطيع واجب في العمر أن يفعله مرة]
  قال في الجامع الكافي روى محمد بأسانيده عن النبي ÷ أنه قال: «إن الله كتب عليكم فقام رجل من بني أسد فقال الحج واجب علينا في كل عام يا رسول الله؟ فقال: لا ولكن مرة واحدة ثم قال والذي نفسي بيده لو قلت: نعم لوجبت ولو وجبت لم تطيقوها، ولو تركتموها لكفرتم وقال «اسكتوا عني ما سكت عنكم فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم لأنبيائهم» فأنزل الله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ}[المائدة: ١٠١].
  وفي الشفا روى أن رجلا قال: يا رسول الله «هل تكفي حجة واحدة. قال: نعم وإن زدت فهو خير لك».
  وفيه وروى أن الأقرع بن حابس قال للنبي ÷ حين نزلت آية الحج. «ألعام واحد هذا أم لكل عام؟ قال: بل لعام واحد ولو قلت: لكل عام لوجبت» وأخرج النسائي عن ابن عباس أن رسول الله ÷ قام فقال: «إن الله كتب عليكم الحج فقال الأقرع بن حابس التميمي: كل عام يا رسول الله فسكت. فقال لو قلت: نعم لوجبت، ثم إذاً لا تسمعون ولا تطيعون ولكنه حجة واحدة».
  وأخرج ابن ماجة عن أنس قال: قالوا يا رسول الله: «الحج في كل عام؟ قال: لا لو قلت: نعم لوجبت فلو وجبت لم تقوموا بها ولو لم تقوموا بها عذبتم».
(١) الحيرة بالكسر بلد قرب الكوفة وبالفتح التحير في الأمر انتهى املا شيخنا مجد الدين بن محمد غفر الله لهما.
(٢) يحقق الاستدلال على الجواز فليس في الخبر الا الوقوع وليس في نفي المحرم انتهى نقلا من الهامش.