الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل)

صفحة 483 - الجزء 4

  وأن يشهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين.

  وإذا ثبت ذلك فاعلم: أن الشهادة على الشهادة لا تجوز إلا للعذر نحو أن يكون المشهود على شهادته غايباً أو عليلا أو خائفا خوفاً لا يمكنه معه حضور محضر الحاكم نص على جميع هذا في المنتخب.

  وفي الجامع الكافي: وأشار محمد إلى أنه لا تجوز شهادة على شهادة في حد لأنه روى بأسانيده عن شريح ومسروق والشعبي وابراهيم وعبد الرحمن بن عوف ووهب الهمداني وعطا وطاوس وحماد وحسن بن صالح انهم كانوا لا يجيزون الشهادة على الشهادة في الحدود ولم يذكر خلافا ذلك وعلى هذا لا يجوز كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود.

(فصل)

  في اختلاف الشاهدين قال البخاري إذا شهد شاهدان أو شهود بشيء فقال الآخرون ما علمنا بذلك يحكم بقول من شهد قال الحميدي هذا كما أخبر بلال «أن النبي ÷ صلا في الكعبة» وقال الفضل: لم يصل فأخذ الناس بشهادة بلال.

  كذلك إن شهد شاهدان على أن لفلان على فلان ألف درهم وشهد آخرون بألف وخمس مائة يعطا بالزيادة.

  وفي الشفا قال الله تعالى {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٥ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ٦}⁣[الشرح] إن العسر وإن ثني فهو واحد لأن الثاني هو الأول لأنه كالعهد الذي يوجب صرف الخطاب إلى المعهود.

  فدل ذلك على أن تكرار النكرتين إذا تكررتا تكرر معناهما بخلاف المعرفتين فلا يفيد تكراراً فعلى هذا إذا أقر بعشرة ثم أقر بعشرة فهما نكرتان فكانه قال علي عشرون بخلاف ما إذا قال عليّ العشرة ثم قال علي العشرة ثم قال علي العشرة لم يفد التكرار لأن العشرة الأخرى ترجع إلى العشرة الأولى بالعهدية فكأنه قال عليّ عشرة.