(فصل في جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية)
  والمؤلفة قلوبهم فهم أهل الدنيا المائلون إليها الذين لا يتبعون المحقين إلاّ عليها ولا غناء بالمسلمين عنهم ولا عن تأليفهم إما ليتقووا بهم على عدوهم وإما تَخْذِيلًا لهم وصدًّا عن معاونة أضدادهم كما فعل رسول الله ÷. ويجب على الإمام أن يَتَألفهم لذلك وعليه وينيلهم بعض ما يرغبون فيه.
  وأما الرقاب فهم المكاتبون الذين يكاتبون مواليهم على شيء معلوم فيجب على الإمام أن يعينهم في ذلك بقدر ما يرى على قدر ضَعف حِيْلَتهم وقُوَّتَها.
  وأما الغارمون: فهم الذين قد لزمتهم الديون من غير سَرَفٍ ولا سفهٍ ولا إنْفاق في معصية. فيجب على الإمام أن يقضي عليهم ما عليهم من ديونهم ويعطيهم من بعد ذلك ما يقيمهم ويحييهم ويُقَوِّتهم ويكفيهم.
  وأما السبيل فهو أن يصرف جزء السبيل في التقوية للمجاهدين والاستعداد بالقوة للظالمين ممَّا يتقوى به عليهم من الخيل والسلاح والآلات عليهم، وكذلك ما أمر الله سبحانه فيهم به فقال {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ}[الأنفال: ٦٠].
  وأما ابن السبيل فهو مَارُّ الطريق المسافر الضعيف فيعان بما يقوى به ويكفيه من قليل أو كثير يدفعه إليه الإمام من مَا لَه(١) في يده ما يقوم به في كرائه، ونفقته، وما يكون إن كان عاريًا في كسوته حتى ينتهي ويصير إلى بلده انتهى ما ذكره الهادي #.
(فصل في جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية)
  في شرح التجريد «روى أنّ النبي ÷ جعل صدقات بني زريق لسلمة بن صخر». وهو في أصول الأحكام والشفاء.
(١) من مال الله (خ).