الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(فصل في حكم الوصية للوارث)

صفحة 251 - الجزء 5

(فَصْلُ في حكم الوصية للوارث)

  قد تقدم ذكر الوصية للوارث في كتاب الجنايز من الاعتصام وسنزيده توضيحا بما قال في الأحكام. قال يحيى بن الحسين سلام الله عليه: حكم رسول الله ÷ أن لا وصية لوارث. وهذا عندي. فصح قوله لأنه أقرب الى الرشد والحق وابعد من الظلم والباطل لأنه ÷ قد نهى أن ينحل الرجل إبنه بخلاف سائر ولده ولم يختلف في هذه الرواية والوصية إن لم تكن او كد من النحل فليست تكون بدونه قال: وإنما أراد التسوية بين الورثة وأن يصير لكل وارث ما حكم له من ميراثه. فأما الثلث فله أن يوصي به لمن شامن بعيد أو قريب وإذا جازت الوصية للبعيد فالقريب أجدر أن يجوز له وإنما حظر رسول الله ÷ عمل الموصي أن يوصي لبعض الورثة دون سائرهم وذلك فهو ما زاد على الثلث إلى آخر كلامه #.

  وفي الجامع الكافي: قال أحمد فيما حدثني أبي عن ابن سفيان عن ابن حاتم عن محمد عن مروان عن ابراهيم بن الحكم عن سارية البصري عنه أنه قال: قال رسول الله ÷: «لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة».

  وفيه: قال محمد: ولا تجوز الوصية لوارث ولا اقرار بدين كما روى عن النبي ÷ يعني أن المريض إذا أقر في مرض مات فيه لم يجز إقراره إلا ببينة وإن اقر لغير وارث جاز اقراره وان لم تكن بينة.

  وفيه: وروى محمد باسناده عن عمرو بن خارجه أن رسول الله ÷ خطبهم فقال: «إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية»

  وعن أبي جعفر عن النبي ÷ قال: «لا تجوز وصية لوارث لا بقليل ولا بكثير إلا أن يشاء الورثة».

  وأخرج الترمذي والنسائي عن عمرو بن خارجه ان النبي ÷ خطب على ناقة وأنا تحت جرانها وهي تقطع بحجرتها وان لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث والولد للفراش والعاهر للحجر»