(فصل)
(فَصْلٌ)
  وجملة الشجاج التي دل عليها قوله تعالى: {وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ}[المائدة: ٤٥]: مرَّ بوجوب المقاصة فيما يجوز فعله مما يكون فيه الماثلة ويؤمن التعدي) فيه إلى أكثر من الجرح المقتص به. وليس ذلك إلا الموضحة دون ما عداها كما قدمنا في أول الكتاب من الجنايات وما عداها في الشجاج لا قصاص فيه لعدم ضبط المماثلة وخوف أن يتعدى بسبب الاقتصاص إلى أكثر من الجرح المقتص به. والشجاج كما حضره أهل اللغة وتبعهم المفرعون من أهل مذهبنا وغيرهم: أولها وأدناها الحارصة التي تقشر الجلد ولا تدميه من حرص القصار الثوب أي أزال درنه، والدامية ما شط الجلد وأدماه دماً غير جار، والدامية وهي التي قطّر دمها وسال، والباضعة وهي التي بضعت في اللحم. والمتلاحمة وهي التي غاصت غوصا بالغافية. والسمحاق وهي التي انتهت إلى جلده رقيقة تلي العظم. والموضحة وهي التي أوضحت العظم وكشفته. والهاشمة وهي التي هشمت العظم. والمنقلة: وهي التي نقلت العظم من موضعه، والآمَّة: وهي التي بلغت أم الراس وهي جلدة رقيقة تحجب الدماغ والجايفة: وهي الجناية التي تبلغ جوف الإنسان. وفي كتاب فقه اللغة للثعالبي: فإذا بلغت أمَّ الرأس حتى يبقى بينها وبين الدماغ جلد رقيق فهي الدامغة، فاذا وصلت الى جوف الدماغ فهي الجايفة.