الاعتصام بحبل المتين،

القاسم بن محمد بن علي (المتوفى: 1029 هـ)

(الأول: الإحرام)

صفحة 31 - الجزء 3

(باب مناسك الحج العشرة)

(الأول: الإحرام)

  قال في الشفا عن النبي ÷: «أنه دخل في الحج بالإحرام» وقد قال ÷: «خذوا عني مناسككم».

  وإحرامه في الحج والعمرة أمر ظاهر لا يحتاج إلى نسبة إلى محدث أو قاريء.

  وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر من حديث طويل قال فيه: «رأيت رسول الله ÷ يرمي وهو يقول: «خذوا عني مناسككم. لا ادري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه».

(فصل) (المندوب للمحرم قبله)

  أول ما يبدأ من يريد الإحرام بالغسل قال القاسم # والغسل سنة.

  ولو كان جنباً أو محدثا فلم يجد الماء فليتيمم.

  وفي الشفاء: خبر روى خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي ÷: «تجرد للإحرام واغتسل».

  وفي الجامع الكافي: قال محمد فاذا أتيت مسجد الشجرة بحيث يحرم الناس وهي حيث أحرم رسول الله ÷ فضع بها رحلك، وقلم أظفارك، وأحلق عانتك، إذا احتجت إلى ذلك وأفض عليك الماء، إلى أن قال في آخر الكلام: روي ذلك عن علي # قال فيه: قال محمد: وإذا اغتسلت من إحرامك فلا تلبس قبل أن تحرم ما لا ينبغي للمحرم لبسه فإن لبست من ذلك شيئاً ناسياً أو جاهلاً فانزعه وأعد الغسل.

  وروى ذلك عن علي #.