(باب الرد)
(باب الرد)
  في اصطلاح الفرضيين هو قسمة ما بقي من المال بعد فرايض ذوي السهام على ذوي السهام النسب على كل ذي سهم بقدر مهمه.
  والدليل عليه ما استدل به المثبتون للميراث لأهل الرحم لأن ما دل على ميراث ذوي الأرحام اكثره دال على ثبوت الرد.
  وما مر نقلا عن الجامع الكافي قال محمد كان على سلام الله عليه يرد على كل ذي سهم يقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة فإنه لم يكن يرد عليهما.
  وما في الأحكام قال يحيى بن الحسن سلام الله عليه القول عندي في الرد قول امير المؤمنين # وذلك أني وجدت الله يقول {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}[الأنفال: ٧٥] فكان عندي ذوي الرحم أولى بأن يرد عليه ما فضل من وغيره الإسلام وزاد، هذا رحمة قربة ووسيلة فكان لذلك أولى بالتفضيل من بيت مال المسلمين
  قلت: ويؤيد هذا قوله تعالى {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ}[النساء: ٧].
  وما في شرح التجريد للمؤيد بالله #: وروي عن بن مالك قال مرضت فأتاني رسول الله ÷ يعودني فقلت ان لي مالاً كثيرا وليس يرثني أحد إلا ابنتي فأوصي بمالي كله، وفي رواية، بثلثي مالي، قال: «لا». قلت: فالشطر قال: «لا» قلت: فالثلث قال: «الثلث والثلث كثير. إنك إن تترك ورثتك أغنيا خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس». قبل منعه ÷ لسعد بن مالك عن التصرف بالزايد على الثلث ولا وارث له سوا الابنة على أن الإبنة تحوز ما زاد على الثلث وذلك لا يكون إلا من جهة الرد وقد أخرج هذا البخاري بزيادات وتعدد روايات.